العلامة الحلي

50

قواعد الأحكام

ولا فرق بين أن يكون البضع مهرا أو جزءه . فلو قال زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك ، ويكون بضع كل واحدة مع عشرة دراهم صداقا للأخرى بطلا . ولو قال : زوجتك جاريتي على أن تزوجني بنتك ويكون رقبة جاريتي صداقا لبنتك صح النكاحان ، لقبول الرقبة النقل ، وليس تشريكا فيما تناوله عقد النكاح ، ويبطل المهر ، لأنه شرط نكاح إحداهما في الأخرى . ويجب لكل منهما مهر المثل . ولو زوج عبده من امرأة وجعل رقبته صداقا بطل المهر ، لأن الملك يمنع العقد فيبطل المهر . ويثبت مهر المثل ويصح العقد . ولو شرطت على المحلل رفع النكاح بعد التحليل فالأقرب بطلان العقد . ولو شرطت الطلاق قيل ( 1 ) : صح العقد دون الشرط . فلو دخل فلها مهر المثل . ولو لم يصرحا به وكان في نيتهما صح العقد والمهر ، وتحل على المطلق في كل موضع يصح العقد مع الدخول ، ولا تحل مع بطلانه . تتمة الوطء في الدبر مكروه وليس محرما ، وهو كالقبل في جميع الأحكام حتى ثبوت النسب ، وتقرير المسمى ، والحد ، ومهر المثل مع فساد العقد ، والعدة ، وتحريم المصاهرة ، إلا في التحليل والإحصان واستنطاقها في النكاح . والعزل عن الحرة إذا لم يشترط في العقد مكروه . وقيل : حرام ( 2 ) . وعلى كلا التقديرين ، يجب عليه للزوجة دية ضياع النطفة عشرة دنانير . ويحرم على الرجل ترك وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر . والدخول بها قبل تسع سنين . فإن دخل فأفضاها حرمت عليه أبدا ، وإلا فلا . ويكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا .

--> ( 1 ) وهو اختيار الشيخ في المبسوط : كتاب النكاح في النكاح الذي يحلل المرأة ج 4 ص 247 . ( 2 ) وهو قول الشيخ في الخلاف : كتاب النكاح ج 4 ص 359 مسألة 143 .